responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 157


والشيخ علي بن بابويه ، وابنه الصدوق في المقنع ، وكتاب من لا بحضرة الفقيه ، وهو قول ابن البرّاج وأبى الصلاح وابن حمزة ، وابن إدريس .
وقال ابن أبي عقيل : ان ترك عمّا وخالا فللخال السدس ، وقد روى أن له الثلث والباقي للعم ، وقال قبل ذلك : فرض العمّة ، النصف وفرض الخال والخالة ، الثلث بينهم بالسوية ، وإذا حضر أحدهم كان له السدس ، وقد قيل : ان الواحد منهم له الثلث فجعل للخال مع العم ، السدس ، وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد ( إلى أن قال ) :
وكذا يظهر من كلام سلَّار [1] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : فإن خلَّف عمّا أو عمّة أو عمومه أو عمّات أو عمومه وعمّات ، متفرقين كانوا أو متفقين مع خال أو خالة أو خئولة أو خالات كان لمن يتقرّب بالأب واحدا كان أو أكثر من العمومة والعمّات ، الثلثان على ما رتّبناه من الاستحقاق ، والثلث لمن يتقرّب من قبل الأم واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيّناه من الاستحقاق .
وكذا قال ابن البرّاج ، وهو يعطي أنّ للخال أو الخالة مع العمّة للأب ، الثلث ، والباقي للعمّة للأب ، وهو قول ابن إدريس ، وهو المشهور .
وقال ابن أبي عقيل : وان ترك خالا وعمّة فللخال ، السدس ، وللعمّة النصف ، والباقي ردّ عليهم على قدر سهامهم ، وكذلك ان ترك عمّة وخالة فللخالة ، السدس وللعمّة النصف ، الباقي ردّ عليهما على قدر سهامهما ، والمعتمد ما قاله الشيخ لما تقدّم من الأخبار ، ولأن الرد مع التسمية وهؤلاء لا مسمّى لهم .



[1] المختلف ص 182 ج 5 - المصدر .

157

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست