responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 151


لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال إلَّا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات ولا يجوز شهادتهنّ وحدهنّ إلَّا في مواضع أنا ذاكرها لك فيما بعد هذا الباب .
ثم قال : في الباب الذي وعده بذكره فيه - : يجوز عند آل الرسول عليهم السلام شهادة النساء وحدهنّ فيما لا ينظر اليه الرجال .
ثم قال : وقد روى عنهم عليهم السلام ان شهادة النساء إذا كنّ أربع نسوة في الدين جائز [1] .
وكذلك روى عنهم عليهم السلام : انّ شهادة رجل وامرأتين مع يمين الطالب جائز [2] . وقد اشتبه علىّ في ذلك ، ولم أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الأئمّة عليهم السلام فرددت الأمر فيهما إليهم عليهم السلام ، لأنّ ذلك لم يصح عند رواية من طريق المؤمنين ( إلى أن قال ) :
والبحث [3] هنا يقع في مواضع ( إلى أن قال ) : الثاني الطلاق والخلع وما في معناه ، وقد نصّ في الخلاف والنهاية على المنع من قبول شهادتهنّ فيه منفردات ومنضمّات ، وكذا الشيخ المفيد ، وابنا بابويه ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس .
وقوى في المبسوط قبول شهادتهنّ فيه مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد ( إلى أن قال ) :



[1] راجع الوسائل باب 24 حديث 20 من كتاب الشهادات .
[2] راجع الوسائل باب 24 حديث 31 و 35 من كتاب الشهادات .
[3] هذا من كلام صاحب المختلف .

151

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست