responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 133


مسألة - إذا طلَّق المدخول بها ، ثم راجعها في العدّة جاز له له طلاقها ثانيا من غير جماع ، لكن لا يسمّى طلاق العدّة ، وهو قول أكثر علمائنا .
وقال ابن أبي عقيل : فلو طلَّقها من غير جماع بتدنيس مواقعه بعد المراجعة لم يجز ذلك لأنه طلَّقها من غير أن تنقضي الطهر الأوّل ، ولا تنقضي الطهر الأوّل الَّا بتدنيس مواقعة بعد المراجعة ، وإذا جاز أن يطلَّق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلَّق كل تطليقة بلا طهر ، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر ، ولو طلَّقها ثم خرج إلى سفر فاشهد على رجعتها شاهدي عدل ، وهو غائب عنها في سفره ثم طلَّقها وهو في سفره لم يجز ذلك [1] .
الخلع مسألة - واختلف علمائنا في الخلع هل يقع بمجرّده أم يشترط اتباعه بالطلاق ؟ قال ابن الجنيد بالأول وليس عليه أن يقول لها قد طلَّقتك إذا قال لها قد خلعتك أو أجبتك إلى مخالعتك ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل وشيخنا المفيد والصدوق ، وسلَّار ، وابن حمزة [2] .



[1] المختلف ص 41 ج 5 - المصدر .
[2] المختلف ص 43 ج 5 - الفصل الثاني في الخلع .

133

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست