responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 132


وقال ابن أبي عقيل : لو طلَّقها ثلاثا بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شيء [1] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : متى لم يكن دخل بالمرأة وطلَّقها وقع الطلاق وان كانت حائضا ، وكذلك ان كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلَّقها وان كانت حائضا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : وقد تواترت الأخبار عن الصادقين عليهم السلام في انّ خمسا يطلقن على كلّ حال إذا شاء أزواجهنّ في أيّ وقت شاؤوا ، وأوّلهن التي قد يئست من المحيض ، والتي لم تبلغ الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحامل ، والغائب عنها زوجها تطليقة واحدة لا غير ولم يعتدّ مدّة الغيبة بقدر معيّن [2] .
مسألة - المشهور انّ السيد إذا زوّج عبده بحرّة أو أمة غيره كان الطلاق بيد العبد ، فإذا طلَّق جاز ( إلى أن قال ) :
احتجّوا بما رواه الصدوق عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن الباقر والصادق عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ، ولا نكاحه إلَّا بإذن سيّده ، قلت : فان السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق قال : بيد السيّد ، * ( ضَرَبَ ا للهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * [3] ، الشيء الطلاق .
والجواب انّه محمول على ما إذا تزوّج بأمة مولاه جمعا بين الأدلَّة وقول ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وليس عندي بعيدا من الصواب [4] .



[1] المختلف ص 35 ج 5 - المصدر .
[2] المختلف ص 36 ج 5 - المصدر .
[3] النحل / 75 والخبر في الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب مقدّمات الطلاق .
[4] المختلف ص 40 - المصدر .

132

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست