responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 13


قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال : ان استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته [1] [2] .
مسألة - يغسّل المحرم كالمحلّ الَّا انه لا يقرب الكافور ، والمشهور انه يغطى رأسه ووجهه وغير ذلك .
وقال ابن أبي عقيل : ولا يغطينّ ( يغطى : خ ل ) وجهه ورأسه ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب لا يجتمعان ، والثاني ثابت ، فالأوّل منتف .
وبيان عدم الاجتماع انّ حكم الإحرام اما أن يكون باقيا بعد الموت أو لا ، وعلى كلا التقديرين يثبت التنافي ، امّا على التقدير الأول فلأنّه يستلزم تحريم التغطية ، وأما على التقدير الثاني فلأنه يستلزم إباحة الطيب عملا بالأصل السالم عن معارضة بقاء حكم الإحرام ، ولأن ملزوم تحريم التغطية ثابت فيثبت ( فثبت : خ ل ) التحريم .
بيان المقدّمة الأولى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انّه قال : لا تقرّبوه طيبا ، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا [3] والثانية ظاهرة [4] .
في جريدتي الميت مسألة - المشهور استحباب جريدتين ، طول كل واحدة قدر



[1] الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب غسل الميّت .
[2] للمختلف ص 49 .
[3] سنن أبي داود ج 3 ص 219 طبع مصر ، باب المحرم يموت كيف يصنع ؟
[4] المختلف ص 50 .

13

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست