responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 127


الأخبار نصف المهر [1] .
وهذا أدلّ الخبرين بدلالة الكتاب والسنّة بقولهم ، لأنّ الله عزّ وجل يقول * ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * [2] ، فأخبر انه إذا طلَّقها قبل أن يجامعها فانّ لها نصف المهر .
وقد جاء عنهم عليهم السلام ما يحقّق هذا في قضائهم في العنّين ان الرجل إذا تزوّج المرأة فدخل بها فادّعت المرأة انّه لم يصبها وخلا بها أجّله الإمام سنة فان مضت السنة ولم يصبها فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها منه [3] . وفي هذا إبطال رواية من روى عنهم عليهم السلام أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستور وجب المهر كاملا [4] ، وهذا العنّين قد أغلق الباب وأرخى الستور وأقام معها سنة لا يجب عليه الَّا نصف الصداق ، والمسألتان واحدة لا فرق بينهما [5] نكاح المتعة مسألة - اختلف علمائنا في التوارث بهذا العقد فقال ابن أبي عقيل : نكاح المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمّى



[1] راجع الوسائل باب 55 من أبواب المهور .
[2] البقرة / 237 .
[3] راجع الوسائل باب 14 من أبواب العيوب والتدليس .
[4] الوسائل باب 55 من أبواب المهور .
[5] المختلف ص 95 ( الفصل الثالث في الصداق ) .

127

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست