responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 125


مسألة - المشهور عند علمائنا انّه لا يشترط في العقد ، الولي ، ولا الشهود ، وقال ابن أبي عقيل : نكاح الإعلان نكاح الدائم لا شرط فيه ولا أجل ولا يجوز إلَّا بولي مرشد وشاهدي عدل وانّما وضعت الشهود في نكاح الإعلان لعلَّة الميراث وإيجاب القسم والنفقات ، وهذا لم يلزم الاشهاد في نكاح المتعة لعدم هذه الخصال بينهما [1] .
مسألة - المشهور انّ عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجازة كعقد الفضولي في البيع ( إلى أن قال ) : وقال فيها أيضا ( يعني الشيخ في النهاية ) لو زوّجت البكر البالغ نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب ، فإن أمضاه مضى وان لم يمضه وفسخ كان مفسوخا - فجعل عقد النكاح موقوفا ، وكذا قال ابن أبي عقيل والصغيرة ان زوّجها غير الأب من سائر أوليائها دون البلوغ فبلغت وأبت فالنكاح باطل وان رضيت فالنكاح جائز [2] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : متى كان البكر بالغة استحبّ للأب الَّا يعقد عليها الَّا بعد استيذانها ويكفي في اذنها أن يعرض عليها التزويج ، فإذا سكتت كان ذلك رضا منها ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لو أنّ رجلا استأمر أختا له بكرا في تزويجها برجل سمّاه فسكتت كان ذلك اذنا له في التزويج وإقرارا منها فان زوّجها الأخ ثمّ أنكرت لم يكن لها ذلك ولزمها النكاح بالسكوت [3] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : وقد روى انّه يجوز للبكر أن



[1] المختلف ج 3 ص 87 - المصدر .
[2] المختلف ج 3 ص 87 - المصدر .
[3] المختلف ج 3 ص 89 - المصدر .

125

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست