responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 124


عنها في النكاح ، وبه قال ابن الجنيد ، والسيّد المرتضى ، وسلَّار .
وقال في المقنعة : المرأة البالغة تعقد على نفسها للنكاح ، وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن إلَّا بإذن آبائهنّ ، وان عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنّة ولم يكن لها خلافه وان أنكرت عقده ولم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح ولم يمض العقد مع كراهتها ، وان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار ، وان عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالف السنّة وبطل العقد الَّا أن يجيزه الأب .
وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز للبكر البالغ أن يعقد على نفسها نكاح الدوام إلَّا بإذن أبيها ، فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب ، فإن أمضى مضى ، وان لم يمضه وفسخ كان مفسوخا ، ولو عقد الأب عليها من غير استيذان لها مضى العقد ولم يكن لها خلافه ، وان أبت التزويج وأظهرت الكراهيّة لم يلتفت إلى كراهيّتها .
فجعل عليها الولاية ولم يسوغ لها التفرّد بالعقده وبه قال ابن أبي عقيل ، والصدوق ، وابن البرّاج [1] .
مسألة - الجدّ للأب كالأب في ولاية النكاح ، سواء كان الأب حيّا أو ميّتا ( إلى أن قال ) : وأمّا ابن أبي عقيل فإنّه قال : الوليّ الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره من الأولياء ، ولم يذكر للجدّ ولاية ، والمعتمد الأوّل [2] .



[1] المختلف ص 86 ج 3 ( المطلب الثالث في الأولياء ) .
[2] المختلف ص 87 ج 3 - المصدر .

124

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست