نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 123
متعة وإعلانا حتّى يسلموا وأما أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة وإعلانا ، ولا يجمع في نكاح الإعلان منهنّ إلَّا أربع فما دونهنّ ، فان نكحن الرجل متعة جمع بين ما شاء منهنّ ، وطلاقهنّ وأعدادهن كطلاق الحرائر المسلمات واعدادهنّ ويجب لهن من القسمة والنفقات ما يجب للمسلمات الَّا الميراث . وقال في نكاح الإماء : لا يحلّ تزويج أمة كتابيّة ولا مشركة بحال لقوله تعالى * ( مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) * [1] . مسألة - قال ابن أبي عقيل : ولا يجمع في نكاح الإعلان من اليهود والنصارى إلَّا الأربع فما دونهنّ - وهذا [2] هو المشهور عند علمائنا - ( إلى أن قال ) قال ابن أبي عقيل : وقد قيل : انّ أهل الكتابين مماليك للإمام عليه السلام فطلاقهنّ واعدادهن كطلاق الإماء وعددهن سواء وهذا خبر لا يصحّحه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد عليهم السلام ، والمعتمد قول الأكثر [3] . في الأولياء مسألة - اختلف علمائنا في البكر ، البالغة ، الرشيدة هل لها أن يعقد على نفسها من غير ولىّ وتزول ولاية الأب والجدّ عنها أم لا ؟ فالَّذي اختاره المفيد في أحكام النساء الجواز وزوال ولاية الأب والجدّ
[1] النساء / 25 ، المختلف ص 82 ( المطلب الثالث في التحريم بسبب الكفر ) . [2] هذا من كلام صاحب المختلف . [3] المختلف ج 2 ص 84 - المصدر .
123
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 123