responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 123


متعة وإعلانا حتّى يسلموا وأما أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة وإعلانا ، ولا يجمع في نكاح الإعلان منهنّ إلَّا أربع فما دونهنّ ، فان نكحن الرجل متعة جمع بين ما شاء منهنّ ، وطلاقهنّ وأعدادهن كطلاق الحرائر المسلمات واعدادهنّ ويجب لهن من القسمة والنفقات ما يجب للمسلمات الَّا الميراث .
وقال في نكاح الإماء : لا يحلّ تزويج أمة كتابيّة ولا مشركة بحال لقوله تعالى * ( مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) * [1] .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ولا يجمع في نكاح الإعلان من اليهود والنصارى إلَّا الأربع فما دونهنّ - وهذا [2] هو المشهور عند علمائنا - ( إلى أن قال ) قال ابن أبي عقيل : وقد قيل : انّ أهل الكتابين مماليك للإمام عليه السلام فطلاقهنّ واعدادهن كطلاق الإماء وعددهن سواء وهذا خبر لا يصحّحه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد عليهم السلام ، والمعتمد قول الأكثر [3] .
في الأولياء مسألة - اختلف علمائنا في البكر ، البالغة ، الرشيدة هل لها أن يعقد على نفسها من غير ولىّ وتزول ولاية الأب والجدّ عنها أم لا ؟
فالَّذي اختاره المفيد في أحكام النساء الجواز وزوال ولاية الأب والجدّ



[1] النساء / 25 ، المختلف ص 82 ( المطلب الثالث في التحريم بسبب الكفر ) .
[2] هذا من كلام صاحب المختلف .
[3] المختلف ج 2 ص 84 - المصدر .

123

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست