responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 121


شيء فإنّي لا أحلّ إلَّا ما أحلّ الله ولا أحرّم إلَّا ما حرّم الله في كتابه .
وكيف أقول : ما يخالف الغرس وبه هداني الله عزّ وجل وقد روى عن علىّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل تتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها ؟ قال : لا بأس ، لأنّ الله عزّ وجل قال :
* ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * [1] .
مسائل : المسألة الأولى - إذا تزوّج الأمة على الحرّة ولم تعلم الحرّة فالأقرب أن نكاح الأمة لا يقع باطلا في أصله ، بل إذا فسخت الحرّة نكاحها بطل والَّا صحّ ، وبه قال الشيخان ، وابن البرّاج وسلَّار وابن حمزة ، وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد : أنه يقع باطلا ( إلى أن قال ) : احتجّ الآخرون بما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل [2] .
وعن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر [3] ( إلى أن قال ) :
المسألة الثالثة هل للحرّة أن تفسخ عقد نفسها ولو دخلت الأمة عليها ؟ قال الشيخان : نعم وبه قال ابن البرّاج ، وسلَّار ، وابن حمزة ، وابن إدريس ثم رجع عنه ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل بتقريب



[1] الوسائل باب 30 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
[2] الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
[3] الوسائل باب 47 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

121

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست