responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 98


عن واحد ، فإذا عزّت الأضاحي أجزءت شاة عن سبعين [1] .
ومثله بعينه في الفقيه في باب سياق الحج من دون اسناد إلى والده رحمهما الله .
قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : ان وجدت ثمن الهدى ولم تجد الهدى فخلَّف الثمن عند رجل من أهل مكَّة ليشتري لك في ذي الحجّة ويذبحه عنك ، فان مضت ذو الحجّة ولم يشتر أخّره إلى قابل ذي الحجّة لأنّ أيّام الذبح قد مضت [2] .
الحلق مسألة - قال الشيخ في المبسوط : فإذا حلق رأسه فقد حلّ كلّ شيء أحرم منه الَّا النساء والطيب وهو التحلَّل الأول ان كان متمتّعا وان كان غير متمتّع حلّ له الطيب أيضا ولا يحلّ له النساء فإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب ولا تحلّ له النساء وهو التحلَّل الثاني ، فإذا طاف طواف النساء حلَّت له النساء ، وهو التحلَّل الثالث الذي لا يبقى بعده شيء من حكم الإحرام ، ونحوه قال في النهاية ( إلى أن قال ) :
وقال علىّ بن بابويه : واعلم انّك إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كلّ شيء ، إلَّا النساء والطيب ، فإذا طفت طواف الحج حلّ لك كلّ شيء



[1] المقنع ص 88 طبع المكتبة الإسلاميّة ( في باب الحج ) .
[2] الفقيه باب ما يجب على المتمتّع إذا وجد ثمن الهدى ولم يجد الهدى ص 513 طبع مكتبة الصدوق .

98

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست