نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 93
ذكر في الشوط الثامن انّه طاف سبعا قطع الطواف وان لم يذكره حتّى يجوزه فلا شيء وكان طوافه صحيحا وقال شيخنا علىّ بن بابويه : واعلم انّ الفريضة هي الطواف الثاني والركعتين الأولتين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين والطواف الأوّل تطوّع [1] . مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : فإذا فرغ من طوافه إلى مقام إبراهيم عليه السلام فصلَّى فيه ركعتين ، فمن صلَّاها في غير المقام إلى المقام فليصلّ فيه ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : لا يجوز أن يصلَّى ركعتي طواف الحج والعمرة إلَّا خلف المقام حيث هو الساعة ، ولا بأس أن تصلَّى ركعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام وكذا جوّز في المقنع ركعتي طواف النساء في جميع المسجد [2] . مسألة - طواف النساء واجب إجماعا فإن أخلّ به حرمت عليه النساء حتّى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه ، وقال ابن بابويه في الرسالة : ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحلّ له النساء حتّى يطوف ، وكذلك المرأة لا تجوز لها أن تجامع حتّى تطوف طواف النساء الَّا أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء [3] . مسألة - قال الشيخان : إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته وانصرفت فإن كان ما طافت أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت
[1] المختلف ص 119 - المصدر . [2] المختلف ص 121 - المصدر ، واعلم انّ في المختلف بعد نقل هذا قال : فيه إشكال ، فإنّ طواف الوداع عندنا مستحبّ فكيف يجزى عن الواجب ؟ ( انتهى ) . [3] المختلف ص 121 - المصدر ، واعلم انّ في المختلف بعد نقل هذا قال : فيه إشكال ، فإنّ طواف الوداع عندنا مستحبّ فكيف يجزى عن الواجب ؟ ( انتهى ) .
93
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 93