responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 81


سقط وجوب الصوم أداء وقضاء ووجبت الكفّارة إجماعا وفي قدرها قولان ، قال الشيخ : مدّان عن كلّ يوم فان عجزا فمدّ ، وبه قال ابن البرّاج ، وقال المفيد ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد وابنا بابويه ، والسيّد المرتضى وسلَّار ، وابن إدريس مدّ واحد [1] .
مسألة - قال علىّ بن بابويه في الرسالة : وإذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل والمرضع أن يصوم من العطش أو الجوع أو الخوف أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعا الإفطار وتصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء ( إلى أن قال ) : احتجّ ( يعنى علىّ بن بابويه ) بأنّ الأصل برأيه الذمّة من القضاء ، ولأنّ القضاء انّما يجب بأمر جديد ، ولأنّهما أفطرتا لعذر فأشبهتا الشيخ [2] .
مسألة - الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا ويسقط القضاء عنهما ، وهل تجب الكفّارة ؟ قولان قال الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد بالوجوب وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته وولده أبو جعفر في المقنع وابن البرّاج [3] كيفية القضاء مسألة - تتابع القضاء أفضل من تفريقه ذهب اليه الشيخ رحمه الله وأبو الصلاح وابن الجنيد ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه :



[1] المختلف ص 75 - المصدر .
[2] المختلف ص 75 - المصدر .
[3] المختلف ص 74 - المصدر .

81

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست