نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 63
مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التقصير للمسافر إلَّا إذا توارى عنه جدران بلده أو خفي عليه أذان مصره ، وهو قول ابن البرّاج ، وكذا في المبسوط ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود اليه [1] . مسألة - وحدّ التقصير بلوغ المشاهد للجدران أو سماع الأذان ، وقال الشيخ علىّ بن بابويه : إذا دخل منزله [2] . مسألة - ذهب أكثر علمائنا كالشيخين ، وابني بابويه ، وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى ، وسلَّار وأبى الصلاح ، وابن البرّاج وابن حمزة ، وابن إدريس إلى انّ المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيّام في بلد الغربة أتمّ وان لم ينو قصّر إلى شهر [3] . مسألة - من تمّم الصلاة مع وجوب التقصير عليه ، فإن كان عالما عامدا وجب عليه الإعادة ، وان لم يكن عالما لم يكن عليه شيء مطلقا ، وان كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه ( إلى أن قال ) : وبه قال الشيخ علىّ ابن بابويه [4] . مسألة - لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبي عقيل والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع : يجب عليه الإتمام ( إلى أن قال ) : وقال المفيد : إذا دخل وقت الصلاة على الحاضر فلم يصلَّها لعذر حتّى سافر وكان الوقت باقيا صلَّاها على التقصير ، واختاره ابن إدريس ، ونقله عن السيّد المرتضى في المصباح وهو اختيار الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته [5]
[1] المختلف ص 170 - المصدر . [2] المختلف ص 171 - المصدر . [3] المختلف ص 171 - المصدر . [4] المختلف ص 171 - المصدر . [5] المختلف ص 172 - المصدر .
63
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 63