responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 51


الكسوف ومثله قال ابن أبي عقيل ، وقال ابنا بابويه : ولا يصلَّيهما في وقت فريضة حتّى يصلَّى الفريضة ، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه : لا يجوز أن يصلَّيها في وقت فريضة حتّى يصلَّى الفريضة [1] .
مسألة - لو دخل في صلاة الكسوف ثم دخل وقت الفرض وكان متّسعا لم يجز له قطعها ، بل يجب عليه إتمامها ثم الابتداء بالحاضرة ، وان كان في وقت الحاجة وقد تضيّق قطع الكسوف وابتدأ بالفريضة ثم أتمّ الكسوف والشيخ في النهاية أطلق فقال : ان بدء بصلاة الكسوف وقد دخل عليه وقت فريضة قطعها وصلَّى الفريضة ثم رجع فتمّم صلاته ( إلى أن قال ) : وقال ابنا بابويه وابن البرّاج مثل قول الشيخ في النهاية وأبو الصلاح وابن حمزة مثل ما قلناه [2] .
مسألة - المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا ، ويجوز أن تصلَّى فيها فرادى ، وقال ابنا بابويه : إذا احترق القرص كلَّه فصلَّها في جماعة ، وان احترق بعضها فصلَّها فرادى ( إلى أن قال ) :
احتجّا ( يعنى ابني بابويه ) بما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : إذا كسفت الشمس والقمر فكسف كلَّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى امام يصلَّى بهم ، وأيّهما كسف بعضه ، فإنّه يجزى الرجل يصلَّى وحده [3] .



[1] المختلف ص 123 - المصدر .
[2] المختلف ص 24 - المصدر .
[3] الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات - والمختلف ص 124 - المصدر .

51

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست