نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 28
فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيّام متواليات ، وعليها أن تقضى الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين . وان رأت الدم أكثر من عشرة أيّام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيّام وتغتسل يوم حادي عشرها وتحتشي . فإن لم يثقب الدم الكرسف صلَّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف [1] ولم يسل صلَّت صلاة الليل وصلاة الغد بغسل ، وسائر الصلوات بوضوء . وان غلب الدم الكرسف وسال صلَّت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، تؤخّر الظهر قليل وتعجّل العصر ، وتصلَّى المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخّر المغرب وتعجّل العشاء الآخرة إلى أيّام حيضها ، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصلاة . ومتى اغتسلت ما وصفت حلّ لزوجها أن يأتيها . وأقلّ الطهر عشرة أيّام وأكثره لا حدّ له ، والحائض تغتسل بتسعة أرطال من ماء بالرطل المدني ، وإذا رأت المرأة الصفر ، في أيّام الحيض فهو حيض ، وان رأت في أيّام الطهر فهو طهر [2] . مسألة - المشهور انّه يستحبّ للحائض أن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة فتجلس في مصلَّاها وتذكر الله بقدر زمان الصلاة ، وقال علىّ بن بابويه : يجب ، والمفيد قال : تجلس من مصلَّاها ( إلى أن قال ) :
[1] هو كعصفر ، وزنبور ، القطن ومنه كرسف الدواب ( مجمع البحرين ) . [2] الفقيه باب غسل الحيض والنفاس .
28
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 28