responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 24


احكام الوضوء مسألة - اتّفق علمائنا على وجوب الموالاة ، واختلفوا في تفسيرها على معنيين ( أحدهما ) انّها المتابعة ( والثاني ) اعتبار الجفاف ( إلى أن قال ) :
وقال علىّ بن بابويه : وتابع بينه ، فان فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه وأتيت بالماء فأتمم وضوئك إذا كان ما غسلته رطبا ، وان كان قد جفّ فأعد الوضوء ، وان جفّ بعض وضوئك قبل أن يتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي ، جفّ وضوئك أو لم يجفّ [1] .
< صفحة فارغة > [ الأغسال ] < / صفحة فارغة > غسل الجنابة مسألة - أجمع علمائنا على انّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث واستباحة الصلاة ، والمشهور انّه لا يستحبّ الوضوء فيه خلافا للشيخ في التهذيب .
واختلفوا في غيره من الأغسال ، فالمشهور انّه لا يكفى ، بل يجب معه الوضوء للصلاة ، سواء كان فرضا كغسل الجنابة وغيره اختاره الشيخان



[1] المختلف ص 30 - ( الفصل الرابع في بقايا أحكام الوضوء - ونقله الصدوق في الفقيه في باب حكم جفاف بعض الوضوء بقوله قال أبى رضى اللَّه عنه في رسالته الىّ ان فرغت إلخ .

24

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست