نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 130
وقال الشيخ علىّ بن بابويه : إذا ادّعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره ، وأقام بذلك شاهدين ، وأقام الذي في يده شاهدين ، فانّ الحكم فيه أن يخرج الشيء من يدي مالكه إلى المدّعى ، لأنّ البيّنة عليه ، وان لم يكن الملك في يد أحد ، وادّعى فيه الخصمان جميعا فكلّ من أقام عليه شاهدين فهو أحقّ به وان أقام كلّ واحد منهما شاهدين فإن أحقّ المدّعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف باللَّه ويدفع المال اليه [1] . وقال الصدوق ابنه في المقنع مثل ذلك ، ثم قال في آخر كلامه : كذا ذكر أبي رحمه الله في رسالته الىّ [2] . وقال أيضا قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - لو قال الذي في يده الدار : انّها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بيّنة وأقام المدّعى على دعواه بيّنة كان الحق أن يحكم بها للمدّعي ، لأنّ الله عزّ وجلّ انما أوجب البيّنة على المدّعى ولم يوجبها على المدّعى عليه ولكن هذا المدّعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدرى كيف أمره فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بيّنة ودفع الدار اليه . ولو أنّ رجلا ادّعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين ، وأقام الَّذي في يده شاهدين [3] إلى آخر ما نقلناه من المختلف نقلا من المقنع .
[1] المختلف ص 140 ج 5 ( الفصل الثاني في تعارض البيّنات ) . [2] المقنع ، باب القضاء والأحكام ص 133 طبع مكتبة الصدوق . [3] الفقيه باب حكم المدعيين في حق يقيم كلّ واحد منهما البيّنة على انّه له ص 64 ج 4 طبع مكتبة الصدوق .
130
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 130