responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 122


كلّ واحد منهم ثوبين ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق : لكلّ رجل ثوبان ، وروى ثوب وقال أبوه : لكلّ رجل ثوب [1] .
( الأول ) المشهور في كفّارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة أطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع وقال ابن أبي عقيل لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وكذا قال علىّ بن بابويه [2] .
الصيد مسألة - قال الشيخ في النهاية : وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شيء منه الَّا السمك خاصّة ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق : ولا يؤكل الجريّ ولا المارماهي ، ولا الزمّار ، ولا الطافي ورواه عن الصادق عليه السلام في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وكذا قال أبوه في رسالته اليه [3] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : إذا شقّ جوف سمكة فوجد فيها سمكة جاز أكلها ان كانت من جنس ما يحلّ أكلها ، فإن شقّ جوف حيّة فوجد فيها سمكة ، فإن كانت على هيئتها لم يتسلَّخ لم يكن به بأس يأكلها ، وان كانت تسلَّخت لم يجز أكلها على حال .
وقال الشيخ علىّ بن بابويه والمفيد : إذا صيدت سمكة فشقّ جوفها ووجد فيها سمكة قد كانت ابتلعتها ، فان كانت ذات فلوس أكلت



[1] المختلف ص 115 ج 5 - المصدر .
[2] المختلف ص 115 ج 5 - المصدر .
[3] المختلف ص 125 ج 5 ( الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ) .

122

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست