responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 104


مسألة - الثمن والمثمن امّا أن يكونا ربويّين أو أحدهما أو يكونا معا غير ربويّين ( إلى أن قال ) : الثاني أن يكون أحدهما ربويّا والآخر غير ربوي ( إلى أن قال ) : وقال المفيد لا يجوز ، فان باع ثوبا بثوبين أو بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين كان البيع باطلا ، وأطلق ابنا بابويه الجواز ، ومنع منه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وقال في المبسوط : يكره [1] .
العيوب مسألة - قال المفيد : لو ظهر العيب تخيّر المشتري بين ردّه على البائع وارتجاع الثمن وبين أرش عيب يقوّم الشيء صحيحا ، ويقوّم معيبا ويرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين ، وكذا قال علىّ بن بابويه [2] .
الشفعة مسألة - قال الشيخ في النهاية : كلّ شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق في المقنع : لا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، ولا حمّام ، ولا رحى ، ولا نهر ، ولا ثوب ، ولا



[1] المختلف ص 184 - المصدر .
[2] المختلف ص 201 ( الفصل الحادي عشر في العيوب ) .

104

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست