responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 102


يوصل المرأة ، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا .
واعلم أنّ كسب المغنّية حرام ، وأجر الزانية ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت ، واعلم انّ الرشا في الحكم هو الكفر باللَّه العظيم .
وإذا اتّجرت فاجتنب خمسة أشياء ، اليمين ، والكذب ، وكتمان العيب ، والمدح إذا بعت ، والذمّ إذا اشتريت .
وقال الصادق عليه السلام : من لزم التجارة استغنى عن الناس .
وقال : لا تترك التجارة فإنّ تركها مذهبة للعقل ، وأوسع على عيالك وإيّاك أن يكونوا هم السعاة عليك [1] .
وقال والدي رحمه الله في وصيّته الىّ : استعمل يا بنىّ في تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال للدين والدنيا ، فلو انّ رجلا أعطته امرأته مالا وقالت : اصنع به ما شئت فأراد الرجل أن يشترى جارية يطؤها لما جاز له ، لأنها أرادت مسرّته فليس له أن يعمل ( يفعل : خ ل ) ما أساءها ، وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فإنّه خيانة ، ولو كان الذي عندك أجود ممّا تجده عند غيرك .
وإيّاك وأعمال السلطان فلا تدخل فيها ، فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ أحد ولا تردّ أحدا من حاجته ما تهيّأ لك فقد روى عن



[1] المقنع ص 121 المطبوع بالمكتبة الإسلاميّة سنة 1377 ، وفي هامشه هكذا : الظاهر انّ وصيّته هذه بعينها رسالته التي يحكى كثيرا عنها في كتبه وانّا لا نقدر أن نعيّن على القطع آخر كلام والده هنا وفيما يأتي في هذا الباب والمظنون انّ قوله ( ره ) : واعلم انّ الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللَّه هو آخر كلامه ( انتهى ) فتأمّل .

102

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست