لا شك أن حد المكلف مشرقه ومغربه كما في قول الصادق ( عليه السلام ) ( إنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا ) [1] ، وهذا ونحوه يمنع من الجزم بأن أول تضوء القمر وظهوره لأهل بلد هو أول الشهر للناس في جميع أنحاء العالم . الثالث : إن الاختلاف في درجات الطول والعرض ونحوها من المذكورات في كلام من فرق بين البلاد في أمر الهلال قد لا يوجب العلم ، فالاشتغال بتحرير ذلك في غير محله ، وإنما المهم توجيه البحث إلى تحقيق الحجة على التعميم وتنزيل رؤية عدلين في بلد رؤية الناس أجمعين ، ولا مجال لاستعمال الآراء والأهواء في معارضة النص فيما لو تم . الرابع : تكرر منا أن الأصل في ثبوت الهلال هو الشهود الشخصي أو بالبينة وإلا وجب إكمال العدة كما دلت عليه ضرورة الكتاب والأخبار المتسالم عليها بين الفريقين ، والخروج من هذا الأصل إنما كان بالرؤية والشهادة من بلد آخر . وقد روى العامة رد ابن عباس شهادة كريب على الرؤية في الشام لأهل المدينة ليلة الجمعة ، وليس في أخبار الإمامية ما يدل على التعويل على رؤية بلد مثل الشام لبلد مثل المدينة . نعم قد يتوهم الاطلاق في بعض أخبار
[1] الوسائل ج 4 ص 198 ب 20 من أبواب المواقيت ح 2 .