إنه يتبع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا إذا رفع رأسه قبله اشتباها ، ولا يضر بصلاته هذه الزيادة العمدية . الخامس : إنما اغتفرت الزيادة فيما أشرنا بسبب قيام الدليل تحقيقا للتبعية ولكنها لا تعني الترخيص في التعدي عما ورد به النص . وعلى هذا ، لو سلم وجود الدليل على المعية الجماعية المدعاة فإنما تحدد بما إذا لم يوجب الاخلال بالفريضة أو شرطها . الأمر السادس : إن صاحب الشريعة المقدسة حد حدا للصائمين وجعل منهاجا لمعرفة زمان الصيام فقال ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ، وجعل رؤية العدلين أو عدول المسلمين شهودا ورؤية للصائمين . وبعبارة أخرى : إن المدار في أمر الهلال على الرؤية شهودا شخصيا وبينة ، وإلا وجب إكمال العدة كتابا وسنة وما زاد لم يقم عليه دليل ، بل الدليل على خلافه . ثم إن بعضهم أيد نفوذ حكم الحاكم بما ورد مرسلا عن الصدوق أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ( اللهم ارحم خلفائي ، قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي . . . ) [1] .
[1] الوسائل ج 27 ص 91 ب 8 من أبواب صفات القاضي ح 50 .