بذلك كله ، لأن ذلك يختلف باختلاف المطالع والعروض [1] . والظاهر أن الأصل فيه ما رواه الصدوق والكليني والشيخ بإسنادهم عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر ( الحسن ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ) [2] . ولم يوثق إسماعيل هذا ، إلا أن يدعى أن رواية حماد كافية في توثيقه . وقد رواه الكليني أيضا بإسناده عن عبد الله بن الحسين عن الصلت الخزاز ، وهو لم يوثق أيضا . وجوابنا على هذا أن غياب الهلال بعد ذهاب شفق هذه الليلة مثلا لا يلازم الرؤية في الليلة الماضية وإنما يصحح مجرد القابلية ، ولكن المدار على الرؤية كما أشرنا في التطويق ، مضافا إلى ما ذكره الشيخ من الاشكال في المبسوط [3] .
[1] المختلف ج 3 : 496 ، والفقيه ج 2 : 343 ، والمبسوط ج 1 : 268 . [2] الوسائل ج 10 ص 282 ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 . [3] ويمكن المناقشة فيه أيضا بما رواه في التهذيب بسند معتبر عن أبي علي بن راشد قال : كتب إلي أبو الحسن العسكري ( عليه السلام ) كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان . . . وكان يوم الأربعاء يوم شك وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل ، قال : فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء ، قال : فكتب إلي زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا ، قال : ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه فقال لي : أو لم أكتب إليك إنما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية ) . وهذا يعني أن مجرد تأخر الهلال في الأفق أو كبره وارتفاعه لا يستلزم كونه لليلتين ، وهذا بديهي لدى المطلع على مبادئ علم الهيئة .