( وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين ) [1] . ونحوه صحيحة إسحاق بن عمار وغيره . ومنها : إتمام العدة ثلاثين وجعل اليوم الجديد الواحد والثلاثين كالذي رواه الشيخ في التهذيب عن أبي خالد الواسطي قال : أتينا أبا جعفر ( عليه السلام ) في يوم شك فإذا مائدة موضوعة وهو يأكل - إلى أن قال - إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم به بينة رؤية الهلال فلا تصوموا - وفي نهاية الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد والثلاثين [2] . ومنها : أن ما جاء في القرآن الكريم بعنوان إكمال العدة ونحوه أريد منه جعل الشهر ثلاثين يوما ، كما في صحيحة هارون بن حمزة ، ومصححة عبد الأعلى بن أعين ، وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ) قال : صوم ثلاثين يوما [3] .
[1] الوسائل ج 10 ص 289 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 و ص 255 ب 3 من نفس الأبواب ح 11 ، و ص 263 ب 5 من نفس الأبواب ح 5 . [2] الوسائل ج 10 ص 266 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 . [3] الوسائل ب 5 حديث 31 ، 35 ، 37 .