الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق [1] . ومنها : ما رواه في الكافي عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ( عليه السلام ) ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ( عليه السلام ) ، قال : فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق . . . الحديث [2] . وأهمها ما قيل من أن بعض الروايات تفيد أن من صام عيده فقد أفسد عليه شهره ، ولم نظفر بهذا المضمون فيما تصفحنا من النصوص ولعله موجود . وفي هذا الأمر ما يورث العجب : أما أولا : فلأنه لا يخفى على من تصفح كتب الأصول أن النوبة لا تصل إلى الدوران بين المحذورين مع وجود أصل موضوعي في البين ، إذ لا يشك أحد في جريان استصحاب بقاء الشهر ، واستصحاب عدم دخول شوال في مفروض المسألة . هذا مع كونه خلافا للأخبار المتواترة ( صم للرؤية وأفطر
[1] الوسائل ج 10 ص 514 ب 1 من أبواب أحكام الصوم المحرم والمكروه ح 4 . [2] الوسائل ج 10 ص 515 ب 1 من أبواب أحكام الصوم المحرم والمكروه ح 9 .