نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 483
( 1 ) ففي صحيح ذريح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى ، قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه ، إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه . ونحوه صحيح البزنطي . [ وسائل الشيعة : ب 24 / الاحرام / 3 و ب 8 / الاحصار والصد / 1 ] . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 257 / المبسوط 1 : 335 / إرشاد الأذهان 1 : 339 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 222 . ( 4 ) كما في صحيح رفاعة المتقدم في ص 478 ، هامش رقم 9 ، فراجع . ( 5 ) الجامع للشرائع : 222 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 25 / الاحرام / 1 ، 2 .
483
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 483