نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 481
المناسك ، ولو لم يتمكن منها ففي جواز التحلل بالذبح مكانه - كالمصدود - أو بقائه على إحرامه إلى أن يتحلل بمحلله ، وجهان [1] ، لا يبعد أرجحية الأول ، لكن الاحتياط لا يترك . ولو صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار ، تم حجه [2] ، ويستنيب في الرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا ففي القابل . ولو وقف مخالفونا بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم دوننا ، ولم يمكن التخلف عنهم حتى في إدراك اضطراري الموقفين ، كان من فوات الحج [3] كما تقدم ، وليس من الصد عن الموقفين ،