نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 460
ولا يعتبر في وجوبها على المكي ومن بحكمه استطاعة الحج أيضا ، لأن كلا منهما في حقه نسك مستقل غير مرتبط بالآخر [1] ، فيمكن أن يستطيع لخصوص أحدهما دون الآخر ، بل لا يبعد عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية لا في وجوب الحج عليه ، ولا العمرة [2] . أما الآفاقي الذي وظيفته التمتع ففي وجوبها عليه لو استطاع لها
[1] منها : صحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة . [ وسائل الشيعة : ب 5 / العمرة / 1 ] . [2] الدروس الشرعية : 1 : 338 . ( 3 ) كشف اللثام : 1 : 386 .
460
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 460