responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 460


ولا يعتبر في وجوبها على المكي ومن بحكمه استطاعة الحج أيضا ، لأن كلا منهما في حقه نسك مستقل غير مرتبط بالآخر [1] ، فيمكن أن يستطيع لخصوص أحدهما دون الآخر ، بل لا يبعد عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية لا في وجوب الحج عليه ، ولا العمرة [2] .
أما الآفاقي الذي وظيفته التمتع ففي وجوبها عليه لو استطاع لها



[1] منها : صحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة . [ وسائل الشيعة : ب 5 / العمرة / 1 ] .
[2] الدروس الشرعية : 1 : 338 . ( 3 ) كشف اللثام : 1 : 386 .

460

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست