نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 444
نعم ، لو كان الناقص هو الثالثة أكملها واكتفى [1] . فلو رمى الجمرة الأولى أربعا - مثلا - وكلا من الثانية والثالثة سبعا سبعا أجزأه إكمال الأولى سبعا [2] . أما لو كان قد رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاث [3] . ولو رمى الأولى سبعا ، والثانية ثلاثا ، والثالثة سبعا استأنف الثانية والثالثة ( 4 ) . أما لو رمى الثانية أربعا - أيضا - أجزأه إتماما سبعا ( 5 ) ، ولكن الأحوط الاستئناف في جميع الصور إذا فاتت الموالاة . كما أن الأحوط ، والأقوى ذلك - أيضا - في العالم
[1] جواهر الكلام 20 : 23 . [2] وسائل الشيعة : ب 6 / العدو إلى منى / 1 ، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا . [3] المصدر السابق : حديث 3 .
444
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 444