responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 444


نعم ، لو كان الناقص هو الثالثة أكملها واكتفى [1] .
فلو رمى الجمرة الأولى أربعا - مثلا - وكلا من الثانية والثالثة سبعا سبعا أجزأه إكمال الأولى سبعا [2] .
أما لو كان قد رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاث [3] .
ولو رمى الأولى سبعا ، والثانية ثلاثا ، والثالثة سبعا استأنف الثانية والثالثة ( 4 ) .
أما لو رمى الثانية أربعا - أيضا - أجزأه إتماما سبعا ( 5 ) ، ولكن الأحوط الاستئناف في جميع الصور إذا فاتت الموالاة .
كما أن الأحوط ، والأقوى ذلك - أيضا - في العالم



[1] جواهر الكلام 20 : 23 .
[2] وسائل الشيعة : ب 6 / العدو إلى منى / 1 ، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا .
[3] المصدر السابق : حديث 3 .

444

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست