نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 434
الثانية يجزئ الرجوع إليها قبل الفجر قدر المسمى ، بل يجزئ الاشتغال بالعبادة بمكة عن المبيت بمنى من أصله . الثالثة : يجب أن يكون في المبيت بمنى ناويا له [1] ، نحو ما تقدم في سائر المناسك ، مقارنا بها الأول جزئه عند الغروب ، والأولى أن يقدمها في جزء من النهار ، ويقول : ( أبيت هذه الليلة بمنى لحج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى ) ، ولو أخل بالنية أثم ، ولا فدية عليه [2] ، ولكنها الأحوط . الرابعة : لو بات بغير منى فإن كان بمكة مشتغلا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه [3] ، وكذا لو شغله نسكه عن إدراك أول الليل بمنى ، أما لو بات غير مشتغل بالعبادة ، أو بات بغيرها مطلقا كان عليه [4]
[1] الدروس الشرعية 1 : 460 / مسالك الأفهام 2 : 364 / كشف اللثام 1 : 379 . [2] جواهر الكلام 20 : 4 . [3] مسالك الأفهام 2 : 364 . [4] منها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح ؟ قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه . [ وسائل الشيعة : ب 1 / العود إلى منى / 2 ] .
434
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 434