نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 40
فينطبق منذوره - حينئذ - بعد الاستطاعة على حجة الاسلام ويتداخلان ، ولو تركه في ذلك العام لزمته الكفارة أيضا ، كما تقدم . ولو تغايرا ، كما لو نذر أن يحج شكرا لشفاء ابنه ، ونحو ذلك ، فإن كان نذره بعد حصول الاستطاعة بطل من أصله ، وإن كان قبله ففي انحلاله بالاستطاعة ، كما تقدم فيما لو نذر ما ينافي الحج أو المسير [1] ، أو صحته وتقديم المنذور على حجة الاسلام ، وتوقف وجوبها على بقاء الاستطاعة إلى القابل ( 2 ) ، وجوه ، لا يبعد رجحان الأخير ، بناء على ما هو الأقوى من إطلاق ثبوت القضاء في المنذور ( 3 ) . وأما إذا كان المنذور موسعا لم يجز الاتيان به إلا إذا أتى بحجة الاسلام واحتمال العكس ضعيف غايته . وكذا لو نذره فوريا ففوريا على الأقوى ( 4 ) .