responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 40


فينطبق منذوره - حينئذ - بعد الاستطاعة على حجة الاسلام ويتداخلان ، ولو تركه في ذلك العام لزمته الكفارة أيضا ، كما تقدم .
ولو تغايرا ، كما لو نذر أن يحج شكرا لشفاء ابنه ، ونحو ذلك ، فإن كان نذره بعد حصول الاستطاعة بطل من أصله ، وإن كان قبله ففي انحلاله بالاستطاعة ، كما تقدم فيما لو نذر ما ينافي الحج أو المسير [1] ، أو صحته وتقديم المنذور على حجة الاسلام ، وتوقف وجوبها على بقاء الاستطاعة إلى القابل ( 2 ) ، وجوه ، لا يبعد رجحان الأخير ، بناء على ما هو الأقوى من إطلاق ثبوت القضاء في المنذور ( 3 ) .
وأما إذا كان المنذور موسعا لم يجز الاتيان به إلا إذا أتى بحجة الاسلام واحتمال العكس ضعيف غايته .
وكذا لو نذره فوريا ففوريا على الأقوى ( 4 ) .



[1] ذخيرة المعاد : 566 .

40

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست