responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 360


ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس ، ولكن [ لا ] ( * ) يجوز وادي محسر قبل طلوعها ، بل لا يدخل فيه قبل ذلك على الأحوط ، وأحوط منه عدم الإفاضة قبل الطلوع ، بل لو فعل جبر بشاة ، وإن كان الأقوى جواز الدخول فيه .
أما الإمام فيستحب له التأخير حتى تطلع الشمس مؤكدا .
ويستحب السعي في وادي محسر للراكب والماشي ، ولا أقل من مائة ذراع ، ودون ذلك مائة خطوة وليقل فيه :
اللهم سلم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني في ما تركت بعدي .
بل لو ترك السعي فيه جهلا ، أو عمدا ، أو سهوا استحب الرجوع للسعي فيه .
ويستحب لمن ورد المشعر أن يلتقط منه الحصى لرمي الجمار ، وهي سبعون حصاة ، ولو زاد استظهارا كان أولى ، ودونه في الفضل أخذها من منى ، ويجوز من غيرهما من الحرم ، عدا المساجد ، ولا يجوز من غير الحرم .
والمدار على صدق مسمى الحصى ، فإن خرج عن ذلك لصغر أو كبر وغير ذلك لم يجز .
ويعتبر أن تكون أبكارا لم ترم الجمار بها ، والأولى بل الأحوط طهارتها .
ويستحب أن تكون منقطة ، كحلية ، غير مكسورة ، رخوة لا صلبة ، ملتقطة مثل رؤس الأنملة . والله العالم .


* ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها سياق الكلام .

360

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست