نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 360
ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس ، ولكن [ لا ] ( * ) يجوز وادي محسر قبل طلوعها ، بل لا يدخل فيه قبل ذلك على الأحوط ، وأحوط منه عدم الإفاضة قبل الطلوع ، بل لو فعل جبر بشاة ، وإن كان الأقوى جواز الدخول فيه . أما الإمام فيستحب له التأخير حتى تطلع الشمس مؤكدا . ويستحب السعي في وادي محسر للراكب والماشي ، ولا أقل من مائة ذراع ، ودون ذلك مائة خطوة وليقل فيه : اللهم سلم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني في ما تركت بعدي . بل لو ترك السعي فيه جهلا ، أو عمدا ، أو سهوا استحب الرجوع للسعي فيه . ويستحب لمن ورد المشعر أن يلتقط منه الحصى لرمي الجمار ، وهي سبعون حصاة ، ولو زاد استظهارا كان أولى ، ودونه في الفضل أخذها من منى ، ويجوز من غيرهما من الحرم ، عدا المساجد ، ولا يجوز من غير الحرم . والمدار على صدق مسمى الحصى ، فإن خرج عن ذلك لصغر أو كبر وغير ذلك لم يجز . ويعتبر أن تكون أبكارا لم ترم الجمار بها ، والأولى بل الأحوط طهارتها . ويستحب أن تكون منقطة ، كحلية ، غير مكسورة ، رخوة لا صلبة ، ملتقطة مثل رؤس الأنملة . والله العالم .
* ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها سياق الكلام .
360
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 360