نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 354
ويتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة ، ثم يحج من قابل [1] مع استقرار الوجوب أو بقاء الاستطاعة مع سائر الشرائط . ولو أدرك اختياري أحدهما فقد صح حجه ، سواء أدرك اضطراري الآخر أم لا ، مع عدم تقصيره فيه ، وإن كان المدرك هو اختياري عرفة ، لكنه لا يخلو عن خلاف [2] ، ولو أعاده كان أولى وأحوط . ولو أدرك أحد الاضطراريين وحده فقد فاته الحج ، وإن كان
[1] وسائل الشيعة : ب 27 / الوقوف بالمشعر / 1 . [2] المصدر السابق : ب 22 / الوقوف بالمشعر / 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ب 27 / الوقوف بالمشعر / 4 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 23 / الوقوف بالمشعر / 4 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 16 : 461 .
354
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 354