responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 34


المنتهية في نوعها إلى الضرورة .
وكذا لو كان له أصدقاء موسرون يعطونه من الأخماس - مثلا - أو الزكوات قدر الكفاية ، أو كان له ولد ، أو والد موسر ينفق عليه جميع حوائجه ، ونحو ذلك ، أو تبرع أجنبي بذلك ، ولا يندرج شئ من ذلك في الرجوع إلى الكفاية .
نعم ، لا يبعد أن يكون يسار الزوج وإنفاقه على زوجته كافيا في ذلك ، لكنه لا يخلو عن شوائب الاشكال .
السادسة : لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ( 1 ) وإنما العبرة فيها ببذل الباذل مؤنة سفره وعياله إلى أن يرجع إليهم ، دون شئ آخر ، ولو كان واجدا لبعض المؤنة وأكملها الباذل ففي الاشتراط به وعدمه وجهان ، والأول أقوى .
السابعة : ما يحتاج إليه بحسب زيه وشرفه من الألبسة ، والأمتعة ، وأثاث البيت ، والخادم ، وفرس الركوب ، والكتب العلمية ، اللائقة به ، وغير ذلك حتى حلي المرأة الشابة ، داخلة بأسرها في المؤن المتوقف عليها حصول الاستطاعة ، وكذا نفس دار السكنى أيضا إذا كان مالكا لها ، ولو لم يكن مالكا لها ، ولكنه ملك قدر الثمن ودار أمره بين أن يشتريها أو يحج به ، فإن كانت قناعته بدار الإجارة إزراء به وهتكا لشرفه لم يكن مستطيعا ، وإلا وجب عليه الحج على الأقوى ( 2 ) .
الثامنة : لو دار أمره بين أن يحج بما يجده ، أو يتزوج به ، فمع شدة

34

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست