نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 34
المنتهية في نوعها إلى الضرورة . وكذا لو كان له أصدقاء موسرون يعطونه من الأخماس - مثلا - أو الزكوات قدر الكفاية ، أو كان له ولد ، أو والد موسر ينفق عليه جميع حوائجه ، ونحو ذلك ، أو تبرع أجنبي بذلك ، ولا يندرج شئ من ذلك في الرجوع إلى الكفاية . نعم ، لا يبعد أن يكون يسار الزوج وإنفاقه على زوجته كافيا في ذلك ، لكنه لا يخلو عن شوائب الاشكال . السادسة : لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ( 1 ) وإنما العبرة فيها ببذل الباذل مؤنة سفره وعياله إلى أن يرجع إليهم ، دون شئ آخر ، ولو كان واجدا لبعض المؤنة وأكملها الباذل ففي الاشتراط به وعدمه وجهان ، والأول أقوى . السابعة : ما يحتاج إليه بحسب زيه وشرفه من الألبسة ، والأمتعة ، وأثاث البيت ، والخادم ، وفرس الركوب ، والكتب العلمية ، اللائقة به ، وغير ذلك حتى حلي المرأة الشابة ، داخلة بأسرها في المؤن المتوقف عليها حصول الاستطاعة ، وكذا نفس دار السكنى أيضا إذا كان مالكا لها ، ولو لم يكن مالكا لها ، ولكنه ملك قدر الثمن ودار أمره بين أن يشتريها أو يحج به ، فإن كانت قناعته بدار الإجارة إزراء به وهتكا لشرفه لم يكن مستطيعا ، وإلا وجب عليه الحج على الأقوى ( 2 ) . الثامنة : لو دار أمره بين أن يحج بما يجده ، أو يتزوج به ، فمع شدة
34
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 34