responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 32


ولو اتفق أنه تقوى أو عوفي من مرضه ، على خلاف العادة ، فالأقوى وجوب الإعادة مع بقاء الاستطاعة [1] .
ولو لم يستنب ومات لزم قضاؤها من أقرب الأماكن ، من صلب ماله ، على الأحوط .
رابعها : الرجوع إلى الكفاية على أقوى الوجهين فيه .
وضابط ذلك : أن يكون بحسب حاله وزيه واجدا بالفعل أو بالقوة لما يكفيه عائده لمؤنته ومؤنة عياله [2] .



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 312 .
[2] الخلاف 2 : 246 . ( 3 ) انظر : وسائل الشيعة 6 ب 9 / وجوب الحج . ( 4 ) وفيها : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله . [ المقنعة : 385 ] . ( 5 ) وفيه : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله . [ الكافي - الفروع - 4 : 267 / 3 ، وانظر : وسائل الشيعة : ب 9 / وجوب الحج / 1 ، 2 ]

32

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست