نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 316
يخرج قبله على وجه يصلي فريضة الظهر بمنى [1] . ويستحب أن يحرم المجاور بمكة من أول ذي الحجة [2] أو ثانيه إن كان صرورة ، وإلا فبعد مضي خمسة أيام [3] ، وإلا فيوم التروية [4] . وتقدم أن الأولى بل الأحوط أن يكون الاحرام عقيب صلاة ، وأفضلها فريضة الظهر ، ثم العصر ، ثم فريضة مقضية ، وإلا فبعد نافلة أقلها ركعتان . والأفضل إيقاعه في المسجد الحرام [5] ، وأفضله الحجر ، أو
[1] وسائل الشيعة : ب 4 / إحرام الحج والوقوف بعرفة / 2 . [2] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 9 / أقسام الحج / 5 ] . [3] عن أبي الفضل ، قال : كنت مجاورا فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج ، فقال : من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة . . . إلى أن يقول : فقلت : متى أخرج ؟ قال : إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس . [ المصدر السابق : حديث 6 ] . [4] وسائل الشيعة : ب 8 / أقسام الحج / 2 . [5] المصدر السابق : ب 52 / الاحرام / 1 .
316
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 316