نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 312
المتمتع أن يحرم من الميقات [1] ، وعليه أن يحرم من مكة كما تقدم . ويجب أن ينوي الاحرام للحج نحو ما تقدم في إحرام العمرة ، ثم التلبية كما تقدم . ولو نسي الاحرام منها حتى خرج إلى منى أو عرفة ، أو تركه جهلا بوجوبه منها لزمه الرجوع إليها للاحرام كما تقدم [2] . ولو ضاق الوقت عن اختياري عرفة ، أو كان الرجوع متعذرا عليه أحرم من ذلك الموضع وأجزأه ذلك . ولو لم يتذكر إلا بعد أداء المناسك أجمع فالمشهور صحة حجه [3] ، ولو تذكر بعد الوقوفين أتمه ( 4 ) وحج في القابل على الأحوط ( 5 ) .