نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 30
نعم ، لو لم يتمكن من المسير لهرم أو مرض [1] لا يرجى زواله بحسب العادة [2] وجبت الاستنابة مع تأخر عذره [3] عن عام
[1] جواهر الكلام 17 : 337 . [2] وهو صحيح الحلبي ، وقد ورد فيه : وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 24 / وجوب الحج / 2 ] . [3] منتهى المطلب 2 : 655 . ( 4 ) مثل صحيح الحلبي المتقدم . ( 5 ) مثل صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ، ولم يطق الحج لكبره ، أن يجهز رجلا يحج عنه . [ وسائل الشيعة : ب 24 / وجوب الحج / 6 ] .
30
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 30