responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 299


ولا يعتبر فيه الطهارة عن الحدث مطلقا [1] وإن كان الأفضل ، والأحوط رعايتها ، بل الأولى رعاية الطهارة عن الخبث أيضا [2] .
ولو سعى على دابة مغصوبة ، أو في لباس مغصوب ، أو لابسا نعلا كذلك بطل على الأحوط [3] ، وفي إلحاق المحمول باللباس إشكال [4] ، وإن كان هو الأحوط . والله العالم .



[1] منتهى المطلب 2 : 703 .
[2] مختلف الشيعة 1 : 293 .
[3] كما في صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل . [ وسائل الشيعة : ب 15 / السعي / 1 ] .
[4] كما في حديث زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ؟ فقال : لا بأس . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . ( 5 ) وهو صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا ، إن الله يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) . [ المصدر السابق : حديث 3 ] .

299

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست