responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 239


ويقضي الفائت بهذا الاحرام ، ولا يجتزئ بإحرامه السابق بعد إحلاله منه ، وإن كان الأقوى بقاء حكمه [1] .
ولو تعذر أو شق عليه العود جاز أن يستنيب [2] ، والأحوط حينئذ أن يبعث بالهدي [3] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان 7 : 67 .
[2] مختلف الشيعة 2 : 292 / الدروس الشرعية 1 : 405 / مسالك الأفهام 2 : 351 .
[3] شرائع الاسلام 1 : 245 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الاستمتاع / 7 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 213 / المصدر السابق : حديث 5 . ( 6 ) تقدم في ص 237 هامش رقم 4 . ( 7 ) المبسوط 1 : 359 / المهذب 1 : 223 . ( 8 ) أما الأول : قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ؟ قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة . وأما الثاني : قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة . [ وسائل الشيعة : ب 56 / الطواف 1 ، 2 ] .

239

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست