responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 163


نعم لا بأس ببقاء ما اعتادته قبل الاحرام [1] ، لكن لا تظهرها لزوجها ولسائر محارمها [2] إلا للضرورة على الأحوط .
بل الأحوط ترك الادهان مطلقا [3] ، إلا لضرورة كتشقق الجلد ونحوه [4] .



[1] قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها ، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها . [ المصدر السابق : ب 49 / تروك الاحرام / 1 ] .
[2] وهو صحيح ابن الحجاج المتقدم .
[3] عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 49 / تروك الاحرام / 3 ] .
[4] وسائل الشيعة : ب 29 / تروك الاحرام / 1 . ( 5 ) المقنعة : 432 / الكافي في الفقه : 203 / المراسم : 106 . ( 6 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه ، قال : فقال : يدهنها بزيت أو سمن أو إهالة . [ وسائل الشيعة : ب 31 / تروك الاحرام / 2 ] .

163

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست