نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 133
تفصيلها [1] . ولو لم يعلم بها تفصيلا ، ولكن قصد إجمالا أن يترك ما فصله في رسالته ، أو يتعلمه من معلمه العارف بتفصيلها أجزأه ذلك ، وصح إحرامه . الثالث : التلبية ، وبها ينعقد إحرام الحج والعمرة كإحرام الصلاة بالتكبيرة [2] ، ولا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجه ، ولا حج الافراد وعمرته إلا بها [3] . أما القارن فقد تقدم أنه ينعقد إحرامه بها ،
[1] منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع . . . أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 16 / الاحرام / 2 ] . [2] منها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب . [ المصدر السابق : ب 14 / الاحرام / 8 ] . [3] منها الحديث المتقدم ، ونحوه غيره . [ انظر : المصدر السابق ] . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 / الاحرام / 14 .
133
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 133