responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 133


تفصيلها [1] . ولو لم يعلم بها تفصيلا ، ولكن قصد إجمالا أن يترك ما فصله في رسالته ، أو يتعلمه من معلمه العارف بتفصيلها أجزأه ذلك ، وصح إحرامه .
الثالث : التلبية ، وبها ينعقد إحرام الحج والعمرة كإحرام الصلاة بالتكبيرة [2] ، ولا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجه ، ولا حج الافراد وعمرته إلا بها [3] .
أما القارن فقد تقدم أنه ينعقد إحرامه بها ،



[1] منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع . . . أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 16 / الاحرام / 2 ] .
[2] منها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب . [ المصدر السابق : ب 14 / الاحرام / 8 ] .
[3] منها الحديث المتقدم ، ونحوه غيره . [ انظر : المصدر السابق ] . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 / الاحرام / 14 .

133

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست