responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 11


المبحث الثاني يعتبر في وجوب حجة الاسلام أمور :
الأول والثاني : البلوغ ، وكمال العقل .
فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا [1] ، ولا على المجنون وإن كان أدواريا [2] ، إلا إذا صادف دور إفاقته الموسم - ولو قبل الميقات - وكان وافيا بتمام الأعمال .
لكن لو لم يكن الصبي ولا المجنون مميزا استحب [3] لوليه



[1] وسائل الشيعة : ب 12 / وجوب الحج / 1 ، 2 .
[2] وسائل الشيعة : ب 12 / وجوب الحج / 1 ، 2 .
[3] المصدر السابق : ب 4 / مقدمة العبادات / 11 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 4 / مقدمة العبادات / 11 . ( 5 ) كما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله أيحج عن هذا ؟ قال : نعم ، ولك أجره . [ وسائل الشيعة : ب 20 / وجوب الحج / 1 ] .

11

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست