نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 104
يبعد الاكتفاء بالاطمئنان الحاصل من أخبار العارفين بها [1] . ومن كان منزله دون المواقيت من مكة جاز له الاحرام من منزله [2] ، بشرط أن يكون خارج الحرم وإلا لزمه الخروج منه للاحرام على الأحوط [3] . ومن سلك طريقا لا يمر بشئ منها ، فإن علم أنه يحاذي أحد المواقيت قبل دخول الحرم وعلم موضع المحاذاة - أيضا - أحرم من
[1] المصدر السابق : ب 5 / المواقيت / 1 . [2] جواهر الكلام 18 : 113 . [3] ففي الأول : قال : كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج ؟ فقال . من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله ، من الجعرانة . وفي الثاني : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أريد الجوار ، فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال - هلال ذي الحجة - فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 9 / أقسام الحج / 5 ، 6 ] . ( 4 ) العروة الوثقى : السابع من المواقيت .
104
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 104