responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 104


يبعد الاكتفاء بالاطمئنان الحاصل من أخبار العارفين بها [1] .
ومن كان منزله دون المواقيت من مكة جاز له الاحرام من منزله [2] ، بشرط أن يكون خارج الحرم وإلا لزمه الخروج منه للاحرام على الأحوط [3] .
ومن سلك طريقا لا يمر بشئ منها ، فإن علم أنه يحاذي أحد المواقيت قبل دخول الحرم وعلم موضع المحاذاة - أيضا - أحرم من



[1] المصدر السابق : ب 5 / المواقيت / 1 .
[2] جواهر الكلام 18 : 113 .
[3] ففي الأول : قال : كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج ؟ فقال . من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله ، من الجعرانة . وفي الثاني : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أريد الجوار ، فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال - هلال ذي الحجة - فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 9 / أقسام الحج / 5 ، 6 ] . ( 4 ) العروة الوثقى : السابع من المواقيت .

104

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست