نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 98
كان طريقه من المدينة المنورة [1] . والأفضل [2] بل الأحوط [3] هو الاحرام من نفس المسجد ، وإن كان الأقوى جوازه من خارجه المحاذي له [4] . ولا يجوز تأخيره إلى الجحفة ( 5 ) ، إلا لضرورة ( 6 )
[1] الدروس الشرعية 1 : 340 / الروضة البهية 2 : 224 . [2] جامع القاصد 3 : 158 . [3] الوسيلة : 160 . [4] مثل صحيح معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ؟ فقال لا بأس . [ وسائل الشيعة : ب 6 / المواقيت / 1 ] .
98
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 98