responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 91


أو حائضا [1] .
ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة [2] ، ولا يقطعها في حج التمتع إلى زوال يوم عرفة [3] .



[1] وسائل الشيعة : ب 42 / الاحرام / 1 .
[2] المصدر السابق : حديث 2 .
[3] المصدر السابق : ب 48 / الاحرام / 4 . ( 4 ) منها صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 43 / الاحرام / 1 ] . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 276 . ( 6 ) الخلاف 2 : 349 ، وفيه : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم . . . ( 7 ) وهو موثق زرارة ، وسائل الشيعة : ب 43 / الاحرام / 7 . ( 8 ) وهو خبر زيد الشحام ، بأدنى تفاوت . المصدر السابق : حديث 9 . ( 9 ) منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 44 / الاحرام / 1 ] . ( 10 ) جواهر الكلام 18 : 274 .

91

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست