responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 86


ولو أحدث بالأصغر بعد الغسل أعاده [1] .
ويصح من الحائض والنفساء [2] .
ولا يعتبر الطهارة عن الحدث الأكبر فضلا عن الأصغر في صحة



[1] انظر : وسائل الشيعة : ب 10 / الاحرام .
[2] مثل موثق إسحاق بن عمار قال سألت : أبا الحسن عليه السلام عن غسل الزيارة - إلى أن يقول : قال : يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 3 / زيارة البيت / 3 ] . ( 3 ) كأنه يشير إلى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام ، فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه ، لأنه إنما دخل بوضوء . وعلق عليه الشارح قدس سره في المستمسك بقوله : فالتعليل فيه لا يقتضي عموم الحكم لمطلق الحدث ، ولا لمطلق الغسل - نظير نصوص المقام - وإنما يقتضي انتقاض الغسل المستحب بالنوم ، فيحتاج في تعميم الحكم والموضوع إلى دليل . انظر : وسائل الشيعة : ب 6 / مقدمات الطواف / 1 ، مستمسك العروة الوثقى 11 : 339 - 340 . ( 4 ) كما في صحيح عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل . [ وسائل الشيعة : ب 10 / الاحرام / 3 ] . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 48 ، 49 / الاحرام . ( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 386 .

86

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست