responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 85


ويدعو عند الغسل بالمأثور [1] ، ولو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أعاده [2] .
ولو خاف عدم وجدان الماء في الميقات جاز تقديمه [3] ، لكن لو وجد فيه الماء أعاده [4] . ويجزئ الغسل في أول النهار لليلته الآتية ، وكذلك العكس [5] .



[1] العروة الوثقى : الأمر الثالث من مقدمات الاحرام .
[2] من لا يحضره الفقيه 2 : 327 ، باب سياق مناسك الحج .
[3] انظر : وسائل الشيعة : ب 11 ، 12 / الاحرام .
[4] انظر : المصدر السابق : ب 8 / الاحرام .
[5] كما في صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم . [ المصدر السابق : ب 8 / الاحرام / 5 ] . ( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 251 / جواهر الكلام 18 : 181 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 / الاحرام / 4 . ( 8 ) المصدر السابق : ب 9 / الاحرام / 1 . ( 9 ) مستند الشيعة : 2 : 195 / مدارك الأحكام 7 : 252 / ذخيرة المعاد : 586 . ( 10 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 9 / الاحرام / 2 ، 3 .

85

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست