نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 80
مندوبا - أن يعدل إلى الافراد [1] ، إلا لضرورة ، كما ستعرفه . وهذه عمدة الفرق بين الأنواع الثلاثة [2] . وأما الفارق بين العمرة المتمتع بها والمفردة ، فهو اشتراط الأولى بأن يحرم بها من خصوص الميقات مع التمكن ، ولا تقع إلا في أشهر الحج ، وليس فيها طواف النساء ، ولا يحل عن إحرامها إلا بالتقصير . عكس الثانية - واجبة كانت أو مندوبة - في جميع ذلك ، فيجوز الاحرام لها اختيارا من أدنى الحل ، ولا تشترط بالوقوع في أشهر الحج ، ويجب فيها طواف النساء ، ويتحلل عن إحرامها بكل من الحلق ، أو التقصير ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وإذ تبين أن حجة الاسلام عبادة مركبة من جزئين : أحدهما العمرة ، والآخر الحج ، وأن أهم أقسامها هو حج التمتع ، فينبغي أن نبين أحكامه في بابين . .