responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 80


مندوبا - أن يعدل إلى الافراد [1] ، إلا لضرورة ، كما ستعرفه .
وهذه عمدة الفرق بين الأنواع الثلاثة [2] .
وأما الفارق بين العمرة المتمتع بها والمفردة ، فهو اشتراط الأولى بأن يحرم بها من خصوص الميقات مع التمكن ، ولا تقع إلا في أشهر الحج ، وليس فيها طواف النساء ، ولا يحل عن إحرامها إلا بالتقصير .
عكس الثانية - واجبة كانت أو مندوبة - في جميع ذلك ، فيجوز الاحرام لها اختيارا من أدنى الحل ، ولا تشترط بالوقوع في أشهر الحج ، ويجب فيها طواف النساء ، ويتحلل عن إحرامها بكل من الحلق ، أو التقصير ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وإذ تبين أن حجة الاسلام عبادة مركبة من جزئين : أحدهما العمرة ، والآخر الحج ، وأن أهم أقسامها هو حج التمتع ، فينبغي أن نبين أحكامه في بابين . .



[1] جواهر الكلام 18 : 74 ، 79 ، 75 .
[2] جواهر الكلام 18 : 74 ، 79 ، 75 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 74 ، 79 ، 75 .

80

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست